-
           
-

قواعد الإجراءات بالمواني الليبية


 الإجراءات الخاصة بوصول السفن وإبحارها

قواعد تحركات و رسو السفن

الممنوعات والمحظورات بالمواني الليبية

 

 الإجراءات الخاصة بوصول السفن وإبحارها

  • على السفن تعيين وكيل ملاحي  محلي لها قبل وصولها المواني الليبية

  • على مالك السفينة القادمة إلى المواني الليبية أو وكيلها أن يقدم إلى إدارة الميناء وذلك قبل الموعد المرتقب لوصول السفينة بأربع وعشرون ساعة على الأقل بيانا يتضمن ما يلي :
اسم السفينة ونوعها وجنسياتها وميناء تسجيلها اسم المالك والربان والوكيل الملاحي
الحمولة المسجلة   الكلية والصافية طول السفينة ومقدار غاطسها عند المقدمة والمؤخرة
تاريخ وساعة وصولها المترقب المدة التي ستمكثها بالميناء بالتقريب
كمية ونوع البضاعة الورادة  لهذا ا الميناء والبضائع التي ستشحن عليها منه
السوائل والبضائع الخطرة التي تحملها مع بيان كمياتها وطرق تعبئتها وموقع شحنها
عدد الركاب وأفراد الطاقم الحالة الصحية

ويعتبر هذا البيان بمثابة طلب بتخصيص مرسى لقيام السفينة بإجراءات الشحن أو التفريغ

  • يجب أن تكون السفينة مصحوبة بالمستندات الآتية :

شهادة تسجيل السفينة وشهادة حمولتها المسجلة الشهادة الدولية لخط الشحن
الشهادة الدولية للملاحة شهادة  نقل الركاب
الشهادة الدولية  لمعدات انقاد الأرواح الشهادة الدولية لسلامة جهاز التلكس والراديو
قائمة أفراد طاقم السفينة مبينة بها جنسياتهم قائمة بعدد الركاب النازلين والركاب الباقين في السفينة
بيان الشحنة الواردة إلى الميناء  
   
  • يجب على كل سفينة  قادمة الاتصال براديو الميناء  قبل دخولها المياه الإقليمية الليبية

عن طريق الموجة ( VHF CH 16 )

  • يجب على كل سفينة قادمة أن ترفع قبيل الاقتراب من الحدود الخارجية لمنطقة إرشاد الميناء الإشارات الآتية :
حروف الإشارة الخاصة باسمها الإشارة الخاصة بالحجر الصحي
العلم الدال على جنسية السفينة في المؤخرة العلم الليبي في السارية الأمامية
علم احمر نهارا ونور احمر واضح ليلا إذا كانت تحمل متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال
الإشارة الدالة على طلب المرشد
 
  • يجب على كل سفينة قادمة أن  لا تقترب من مدخل البوغاز أو المجرى الملاحي إلا إذا صعد عليها المرشد وتولى عملية الإرشاد
  • إذا اشتبه ربان السفينة القادمة من وجود أي مرض معد على السفينة أو كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء أو ظهر فيها وباء معد فعليه أن يخطر طبيب الحجر الصحي وسلطة الميناء بذلك فور وصوله
  • على السفينة عند مغادرتها أن ترفع على ساريتها الأمامية الإشارة الدولية الدالة على ذلك

 

قواعد تحركات و رسو السفن

  • على الربان أن يكون بنفسه على رأس العمل في برج القيادة عند وصول السفينة إلى الميناء وإبحارها منه وخلال جميع تحركاتها فيه وعليه أن يتقيد بجميع الأنظمة الملاحية المحلية والدولية
  • باستثناء حالات القوة القاهرة أو وجود مريض بحالة خطرة بالسفينة , تكون الأسبقية في دخول الميناء حسب ترتيب وصولها إلى منطقة الإرشاد خارج الميناء على أن تكون الأولوية للسفن حسب أنواعها بالترتيب الآتي :
1 -  سفن الركاب 2 -  سفنه نقل الحيوانات
3 - سفن الخطوط المنتظمة ونقل البريد 4 - سفن البضائع
5 - سفن البترول والمواد الخطرة  
  • تعطى أولوية الرسو للسفن حسب ترتيب دخولها إلى الميناء ومع ذلك إذا لم تكن السفينة مستعدة للعمل أو وضعت  تحت الحجر الصحي أعطيت أولوية الرسو للسفينة التي دخلت بعدها
  • تحدد إدارة الميناء مكان رسو السفينة ولها أن تأمر بنقلها من مرسى إلى آخر حسب ما يقتضيه صالح العمل    ,  ولا يجوز لأي سفينة أن ترسو على رصيف أو أن تربط على أي شمندورة أو تلقي مخا طيفها داخل الميناء إلا  وفق تعليمات إدارة الميناء
  • إذا وصلت السفينة إلى الميناء ولم يكن قد خصص لها رصيف فعليها أن تلقي مخا طيفها في مكان بعيد عن المجرى الملاحي في الميناء ولا يجوز لها الانتقال بعد ذلك من مكانها إلا بأمر من إدارة الميناء
  • لا يجوز للسفينة أن تنتقل من المرسى المحدد لها إلى مرسى آخر أو أن تتجاوز الجزء المخصص لها من الرصيف دون أمر من إدارة الميناء ومع ذلك يظل الربان مسؤولا عن صلاحية المكان لرسو السفينة
  • إذا أمرت إدارة الميناء بنقل سفينة من مكان إلى مكان آخر ولم تكن في السفينة أيدي عاملة كافية لتنفيذ ذلك أو كانت السفينة في حالة تعطل فعلى السفينة أن تستعين بإدارة الميناء أو غيرها لتنفيذ الأمر في الوقت المحدد ويكون ذلك على نفقة السفينة ومسؤوليتها
  • لإدارة الميناء أن تقوم بنقل السفينة من مكان إلى آخر على نفقة السفينة ومسؤوليتها وذلك في الحالات الآتية :

1 - عدم وجود المسئول عن السفينة

2 - رفض المسئول عن السفينة نقلها أو إهماله في ذلك أو تعمده خلق عوائق تحول دون انتقالها بوسائلها الخاصة

  • على ربابنة السفن الالتزام برفع الإشارات المنصوص عليها في القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر عند اقترابهم من الميناء والدخول والخروج منه
  • لا يجوز تشغيل رفا صات السفينة أثناء  ر سوها  في الميناء إلا  في حالات الضرورة التي توافق عليها إدارة الميناء
  • على ربان السفينة أن يبلغ إدارة الميناء بكل خلل أو عطب يطرأ على سفينته من شانه أن يؤثر في الحركة داخل الميناء
  • لا يجوز للسفن الراسية على الرصيف أن تمد حبالها أو جنازيرها إلى أية شمندورة للربط إلا بموافقة إدارة الميناء   , ولا يجوز استخدام الشمندورات في إبعاد السفينة عن الرصيف
  • خدمة الإرشاد إلزامية بالنسبة للسفن أثناء دخولها الممرات الملاحية والمواني أو خروجها منها أو تحركاتها فيها
  • على كل سفينة تطلب المرشد لدخولها المواني والممرات الملاحية المؤدية إليها أو تحركاتها فيها أن ترفع الإشارة الدولية الخاصة بذلك
  • لا يجوز لأي سفينة تلتزم بالإرشاد أن تدخل الميناء أو الممر الملاحي المؤدي إليه أو تتحرك فيها إلا بوجود المرشد البحري على متنها
  • يحتفظ الربان بالرغم من وجود المرشد على متن السفينة بأمر قيادتها ويضطلع بمهمته في تسيير دفتها وتظل سلطته ومسؤوليته كاملة رغم وجود المرشد على السفينة
  • تبقى مسؤولية السفينة كاملة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد
  • تلتزم السفينة برسوم الإرشاد كاملة إذا صعد المرشد إليها بناء على طلبها عند دخولها أو مغادرتها ولو عدلت بعد ذلك عن الدخول أو السفر
  • يجب إنجاز شحن وتفريغ السفن بالمعدلات المناسبة التي تقدرها إدارة المواني وعلى السفن مغادرة الميناء فور الانتهاء  من ذلك    , ولا يجوز أن تترك سفينة داخل حدود الميناء عاطلة عن العمل إلا بموافقة كتابية من إدارة المواني وثبات ذلك في دفتر الأحوال
  •  في بيان حمولة البضاعة يشترط إدراج وزن ومقاس الشحنة بالمتر المكعب ويجب إرسال صورة منه إلى الوكيل  قبل وصول السفينة الميناء ب 24 ساعة على الأقل
 

 

الممنوعات والمحظورات بالمواني الليبية

  • لا يجوز للسفن إجراء أي إصلاحات داخل منطقة الميناء أو أي عمل آخر عدا الشحن والتفريغ إلا بموافقة إدارة الميناء وفي المكان الذي تحدده
  • يمنع تنظيف مداخن السفن داخل الميناء أثناء عمليات الشحن والتفريغ كما يجب تقليل خروج الدخان الأسود الكثيف من مداخن السفن بقدر الإمكان
  • لا يجوز لأي سفينة أن تستعمل أنوارها الكاشفة في حدود الميناء إلا إذا صرحت لها بذلك إدارة الميناء
  • يحظر على السفن أن تلقي في المواني أو المياه الإقليمية  الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية أو رواسب الخزانات كما يحظر عليها غسل الصهاريج أو تصريف الزيوت الخفيفة أو الثقيلة ومياه القاع والمجاري و الصابورة
  • يجب التصريح عن العملة  التي بحوزة طاقم السفينة وكذلك السجائر والمشروبات الروحية بالسفينة
  • أي نوع من أنواع الدعارة ممنوع
  • الزيارات بين السفن تتم بموافقة الجمارك والجوازات بالميناء
  • التقاط الصور بجميع أنواعه محظور بالمواني الليبية
  • المشروبات الروحية بجميع أنواعها ممنوعة وعلى ربان السفينة وضعها في مخزن وقفلها من قبل الجمارك ولا يجوز له فتح المخزن حتى مغادرة أخر ميناء ليبي والخروج من المياه الإقليمية الليبية
 

 


( الصفحة الرئيسية )  ( خدماتنا )  ( تعريفة الرسوم )  (  قواعد الإجراءات

( المصطلحات )  ( المواني الليبية ) ( اتصل بنا )   ( ENGLISH )


إرسال بريد إلكتروني إلى webmaster@amtcmar.com يتضمن أسئلة أو تعليقات عن موقع صفحة ويب هذا.
حقوق النشر © 2004
شركة المراسي للملاحة البحرية والتجارة
التعديل الأخير:
2006-03-08 10:13